للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحمر (١)؛ لأنها المتحدَّثُ عنها المأمورُ بإكفائها من القدور وغسلُها، وهذا حكم المتنجس، فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريمها لعينها، لا لمعنى خارجي (٢).

وقال ابن دقيق العيد: الأمر ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر (٣)، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا.

(وأذن) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس (في) أكل (لحوم الخيل).

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الدارقطني: أمرَ (٤)، وفي لفظٍ للبخاري: ورَخَّص (٥)، (و) في رواية (لمسلم وحده)؛ أي: دون البخاري، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- (قال: أكلنا) معشر الصحابة (زمنَ) فتحِ (خيبر)، وكانت في السابعة من الهجرة (الخيلَ)، ويشمل جميع أنواعها من عربي وهجين ومُقْرِف وبِرْذَوْن، فحكمُها واحد على ما قدّمنا بيانه، (و) أكلنا أيضًا في ذلك الزمن (حُمُرَ الوحش)، جمع حمار، ويسمى: الفرا، ويقال: حمارٌ وحشيٌّ، وحمارُ وحشٍ، بالإضافة، والنسبة، وهو العَيْر، وربما أُطلق العير عليه وعلى الأهلي أيضًا، والحمار الوحشيُّ موصوف بشدة الغَيْرة، ومن عجيب أمره: أنّ الأنثى إذا ولدت ذكرًا، كَدَمَ الفحلُ خصيتَه، لذلك تعمل الأنثى الحيلة في الهرب منه حتى يسلم، وربما كسرت رجل التَّوْلَبِ، وهو جحشها الذي


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٢٤).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٦).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٨٧).
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٨٩).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٩٨٢، ٥٢٠١، ٥٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>