للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما هذه النيرانُ؟ على أي شيء توقدون؟ "، فقالوا: على لحم حمرٍ إنسية. فقال: "أهريقوها، واكسروا الدِّنان"، فقال رجلٌ: أو يهريقوها ويغسلوها؟ قال: "أو ذاك" (١).

قال عبدُ الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: لما علم - صلى الله عليه وسلم - بذلك (نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن الرجل الذي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنداء هو: أبو طلحة (٢).

ووقع عند مسلم أيضًا: أن بلالًا نادى بذلك.

وعند النسائي: أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف (٣).

قال في "الفتح": لعلَّ عبد الرحمن بن عوف نادى أولًا بالنهي مطلقًا، ثم نادى أبو طلحة، وبلال بزيادة على ذلك، وهو قوله: "فإنها رجس" (٤).

وأما ما وقع في "الشرح الكبير" للرافعي أن المنادي بذلك خالد بن الوليد، فغلط؛ لأنه لم يشهد خيبر، وإنما أسلم بعد فتحها (٥).

فإن قلت: روى أصحاب السنن من حديث خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل (٦).


(١) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم برقم (١٨٠٢).
(٢) رواه مسلم (١٩٤٠/ ٣٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
(٣) رواه النسائي (٤٣٤١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، من حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥٥).
(٦) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (٤٣٣١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>