للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: هو حديث شاذ منكر، وفي سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يُسلم إلا بعدَها على الصحيح، والذي جزم به الأكثرون أنّ إسلامه - رضي الله عنه - كان في سنة الفتح، والعمدة في ذلك كما في "الفتح" ما قاله مصعب الزبيري، وهو أعلمُ الناس بقريش، قال: كتب الوليدُ بنُ الوليد إلى خالدٍ حين فرَّ من مكة في عمرة القضية، حتى لا يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فذكر القصة في سبب إسلام خالد - رضي الله عنه -، وكانت عمرة القضية بعد خيبر جزمًا (١).

وكان النداء: (أن أكفئوا القدور) بما فيها، أمرَ - صلى الله عليه وسلم - بإراقة القدور التي طُبخت فيها الحمر، مع ما كان بهم من الحاجة، ولهذا كان من جملة المنادى به قوله: (ولا تأكلوا من لحوم الحمر) الأهلية (شيئًا).

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أصبنا للقوم حمرًا خارجة من المدينة، فنحرناها، فإن قدورَنا لتغلي؛ إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ أَكفئوا القدور، ولا تَطْعَموا من لحوم الحمر شيئًا.

قال سليمان بن فيروز -ويقال: أبو عمرو الشيباني مولى ابن عباس-: فقلت: حرّمها تحريمَ ماذا؟ قال: كنا تحدثنا بيننا، فقلنا: أحرّمها أَلبتة، أو حرّمها من أجل أنها لم تُخَمَّس (٢)؟

وفي رواية في "الصحيحين" في حديث ابن أبي أوفى: فقال أناس: إنما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها لم تخمس.


= (٣١٩٨)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال.
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٥١).
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٩٣٧/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>