للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية ابن جريج: "إذا أكل أحدكم من الطعام (فلا يمسح يده) " (١).

في حديث كعب بن مالك عند مسلم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ، لعقها (٢)، فيحتمل أن يكون أطلق على الأصابع اليد، ويحتمل -وهو الأولى- أن يكون المراد باليد: الكف كلها، فيشمل الحكم من أكل بكفه، أو بأصابعه فقط، أو ببعضها (٣).

وقال ابن العربي في "شرح الترمذي": يدل على الأكل بالكف كلِّها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتعرق العظمَ، وينهشُ اللحمَ، ولا يمكن عادةً إلا بالكف كلها (٤).

ونظر فيه في "الفتح"؛ لأنه يمكن بالثلاث، سلَّمنا، لكن هو ممسك بكفه كلها، لا آكلٌ بها، سلمنا، لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال.

ويؤخذ من حديث كعب بن مالك: أن السنة الأكلُ بثلاث أصابع، وإن كان الأكل بأكثر منها جائزًا (٥).

وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان، عن عبد الله بن أبي زيد: أنه رأى ابن عباس -رضي الله عنهما- إذا أكل، لعق أصابعه الثلاث.

قال عياض: والأكلُ بأكثرَ منها من الشَّرَهِ وسوء الأدب، ويكبر اللقم؛


(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٠٣١/ ١٣٠).
(٢) رواه مسلم (٢٠٣٢/ ١٣٢)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٧٨).
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٧/ ٣٠٧).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>