للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "الإقناع": ويكره بما دونها وبما فوقها ما لم تكن حاجة (١).

وفي "الآداب الشرعية" للعلامة ابن مفلح: ويسن أن يأكل بثلاث أصابع، ويُكره أن يأكل بإصبع؛ لأنه مقت وبإصبعين؛ لأنه كِبْر، وبأربع وخمس؛ لأنه شَرَه.

وكذا حكاه ابن البنا عن الشافعي، ولأن بإصبعين يطول حتى يشبع، ولا يفرح المعدة والأعضاء بذلك، لقلته؛ كمن يأخذ قليلًا قليلًا، فلا يستلذ به، ولا يمريه، وبأربع أصابع قد يغص به لكثرته.

قال: ولعل المراد: ما لا يُتناول عادةً وعرفًا بإصبع أو بإصبعين؛ فإن العرف يقتضيه، ودليل الكراهة منتفٍ فيه (٢).

(حتى يلعقها) بفتح أوله من الثلاثي، أي: يلعقها هو، (أو يُلعقها) -بضم أوله من الرباعي-؛ أي: يُلعقها غيرَه (٣).

قال النووي: المراد: إلعاقُ غيره ممن لا يتقذَّر ذلك؛ من زوجة، وجارية، وخادم، وولد، وكذا مَنْ كان في معناهم، كتلميذ يعتقد البركة بلعقها، وكذا لو ألعقَها نحوَ شاة (٤).

وقال البيهقي: إن قوله: "أو" شكٌّ من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعًا محفوظين، فإنما أراد أن يُلعقها صغيرًا، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويحتمل أن يكون أراد أن يُلعق إصبعه فمَه، فيكون بمعنى يَلْعقها؛ يعني: فتكون "أو" للشك (٥).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٠٨).
(٢) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٣/ ٣٠٧).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٧٨).
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ٢٠٦).
(٥) انظر: "شعب الإيمان" للبيهقي (٥/ ٨١)، عقب حديث (٥٨٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>