للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "الفتح": وهذا صريح بأنهم لم تكن لهم مناديل.

ومفهومه يدل على أنه لو كانت لهم مناديل، لمسحوا بها، فيُحمل حديثُ النهي على من وجد، ولا مفهوم له، بل الحكمُ كذلك لو مسح بغير المنديل.

وذكر القفال في "محاسن الشريعة": أن المراد بالمنديل هنا: المنديلُ المعدُّ لإزالة الزهومة، لا المنديلُ المعَدُّ للمسح بعد الغسل (١).

تكملة في ذكر طرف من آداب الأكل:

* يكره النفخ في الغِذاء من طعام وشراب، والتنفسُ في الإناء قبل إبانته عن الفم؛ لما روى الترمذي، وصححه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُتنفس في الإناء، أو يُنفخ فيه (٢).

وروى عن أبي سعيد الخدري، وصححه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب (٣).

وأخرج أبو داود، وابن حبان في "صحيحه" عن أبي سعيد أيضًا، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من ثُلْمَةِ القَدَح، وأن يُنفخ في الشراب (٤).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٧٧).
(٢) رواه الترمذي (١٨٨٨)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية النفخ في الشراب.
(٣) رواه الترمذي (١٨٨٧)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية النفخ في الشراب.
(٤) رواه أبو داود (٣٧٢٢)، كتاب: الأشربة، باب: في الشرب من ثلمة القدح، وابن حبان في "صحيحه" (٥٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>