للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأكلن أحدُكم بشماله، ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها" رواه مسلم، والترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا (١)، وكان نافع يزيد فيه: "ولا يأخذْ بها، ولا يُعطِ بها" رواه مالك، وأبو داود (٢).

وفي حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه بإسنادٍ صحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليأكلْ أحدُكم بيمينه، ويشربْ بيمينه، وليأخذْ بيمينه، ولْيعطِ بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، [ويأخذ بشماله] (٣) ".

وأخرج الإمام أحمد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل بشماله، أكلَ معه الشيطان، ومن شرب بشماله، شربَ معه الشيطان" (٤).

قال في "الآداب": وحرمه ابن عبد البر، وابنُ حزم؛ لظاهر الأخبار (٥).

وقال القاضي، وابن عقيل، وسيدنا الشيخُ عبدُ القادر -قدس الله روحه-: تناولُ الشيء من غيره باليد اليمنى مستحبٌّ، قالوا: وإذا أراد أن يُناول إنسانًا كتابًا أو توقيعًا، فليقصد بيمينه (٦).


(١) رواه مسلم (٢٠٢٠)، كتاب: الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، والترمذي (١٧٩٩)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال.
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٢٢)، وأبو داود (٣٧٧٦)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل باليمين.
(٣) ما بين معكوفين ساقط من "ب"، والحديث رواه ابن ماجه (٣٢٦٦)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل باليمين.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٧٧)، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(٥) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٣/ ٢٩٩).
(٦) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>