للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد تلك الكلمة طعامًا متكئًا، رواه النسائي (١).

* ويُكره القِرانُ في التمرِ ونحوِه، وقيل: مع مشاركةٍ؛ لحديث "الصحيحين" عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القِران، إلا أن تستأذن أصحابَك (٢).

* ويُسن الأكل جالسًا فوقَ اليسار من رجليه، ناصبًا الرجلَ اليمنى منهما؛ ليسندَ بطنه إلى فخذه اليمنى، فلا يحصل له الامتلاءُ المنهيُّ عنه لعدم افتراش البطن.

وفي "الرعاية": أو يتربع (٣).

وفي "الفتح" للحافظ ابن حجر في صفة الجلوس للأكل: المستحبُّ أن يكون جاثيًا على ركبتيه، وظهورِ قدميه، أو يجلس وينصب الرجل اليمنى، ويجلس على اليسرى (٤).

وقال ابن القيم في "الهدي": ويُذكر عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يجلس مُتَوَرِّكًا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى؛ تواضعًا لله، وأدبًا بين يديه.

قال: وهذه الهيئة أنفعُ هيئات الأكل وأفضلُها؛ لأن الأعضاء كلَّها تكون


(١) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٦٧٤٣)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٢) رواه البخاري (٥١٣١)، كتاب: الأطعمة، باب: القران في التمر، ومسلم (٢٠٤٥)، كتاب: الأشربة، باب: نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، بلفظ: "نهى عن القران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه".
(٣) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٣/ ٣٠٥).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>