للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحها: يكره الأكل.

وقيل: خلاف الأولى.

وقيل: يأثم بالترك، ولا يحرم الأكل؛ كما في "الفتح" (١).

وفي الحديث: دليلٌ على إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة، لكن استثنى الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه الكلبَ الأسودَ البهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد، فقال: لا يحل الصيد؛ لأنه شيطان.

ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك (٢).

قال علماؤنا: ولا يخرج عن كونه أسود بهيمًا بالنكتتين اللتين تكونان بين عينيه.

قالوا: يحرم اقتناؤه وتعليمه، ويسن قتله، ولو كان معلمًا؛ كالخنزير، ويحرم الانتفاع به (٣).

(وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت) المصيد حيًا حياة مستقرة، فقد أدركت (ذكاته)، فلا يحل إلا بالتذكية، فإذا ذكيته بالذبح الشرعي، (فكل)؛ لأنه حلالٌ طيب، لوجود تذكيته، فلو أدرك الصيد ميتًا، لم يحل؛ لعدم وجود شرطه، وهو كون الجارح غير معلم.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠١).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>