للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في "تصحيح الفروع": أطلق الخلاف، وأطلقه أيضًا في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، وغيرهم.

إحداهما: يحل، وهو الصحيح.

قال في "المغني": مقتضى إطلاق الإمام أحمد إباحةُ الذبح به، قال: وهو أصح (١)، وصححه الشارح، والناظم، وهو ظاهر كلامه في "الوجيز".

والرواية الثَّانية: لا يباح (٢).

قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام، إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن (٣)، واختاره ابن عبدوس في "تذكرته"، وقدمه ابن رزين في "شرحه" (٤)، وفي "شرح المنتهى" للمصنف (٥).

وأما الذبح بالعظم غير السن، فمقتضى إطلاق قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور: إباحتُه، وهو قول عمرو بن دينار، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ العظم دخل في عموم اللفظ المبيح، ثم استثنى السن والظفر خاصة، فتبقى سائر العظام داخلةً فيما يباح الذبح به، والمطلَق مقدَّم على التعليل، ولهذا علل الظفرَ بكونه مُدَى الحبشة.

وجزم ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" بحمل الحديث على السن


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣١٦).
(٢) انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي (١٠/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٣) انظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (٤/ ١٦٢).
(٤) انظر: "تصحيح الفروع" للمرداوي (١٠/ ٣٩٣).
(٥) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٦/ ٣٣٣). ولا أدري ما قصد الشارح -رحمه الله- بقوله: "للمصنف".

<<  <  ج: ص:  >  >>