للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والظفر المتصلين، ثم قال: واستدل به قومٌ على منع الذبح بالعظم مطلقًا، لقوله: "أما السن، فعظم"، فعلل منعَ الذبح به لكونه عظمًا، والحكم يعم بعموم علته (١).

قال: وقد جاء عن مالك في ذلك أربع روايات:

ثالثها: يجوز بالعظم دون السن مطلقًا.

رابعها: يجوز بهما مطلقًا، حكاه ابن المنذر.

وحكى الطحاوي: الجواز مطلقًا عن قومٍ (٢)، واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: "أَمِرَّ الدم بما شئت" أخرجه أبو داود (٣).

ولكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحًا في حديث رافع عملًا بالحديثين (٤).

ولفظ حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله! أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين: أيذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: "أَمْرِرِ الدمَ بما شئت، واذكر اسم الله" رواه أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه (٥).

ولفظ النَّسائي: "أنهرِ الدمَ" (٦)، وكذلك رواه الإمام أحمد في "المسند" (٧).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ١٨٣).
(٣) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٢٩).
(٥) رواه أبو داود (٢٨٢٤)، كتاب: الضحايا، باب: في الذبيحة بالمروة، وابن ماجه (٣١٧٧)، كتاب: الذبائح، باب: ما يذكى به.
(٦) رواه النَّسائي (٤٤٠١)، كتاب: الضحايا، باب: إباحة الذبح بالعود.
(٧) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>