للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاتَبًا، بإذن سيده، وبغير إذن، فلا؛ لنقصان ملكه، ويكره تركُها لقادرٍ عليها.

وعند الشّافعيّة سنّة على الكفاية، وفي وجه للشّافعيّة: أنها من فروض الكفاية (١).

ومعتمد مذهبنا: أنها ليست بواجبة إلَّا أن ينذرها، وكانت واجبة على النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر في "الفروع" رواية عن الإمام أحمد بوجوبها.

قال: ذكرها جماعة، قال: وذكره الحلواني عن أبي بكر، وخرجها أبو الخطاب، وابن عقيل من التضحية عن اليتيم، وعنه: على حاضر (٢).

وقال أبو حنيفة: تجب الأضحية على المقيم الموسر.

وعن مالك مثله في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم.

ونُقل عن الأوزاعي، وربيعة، والليث مثلُه.

وخالف أبو يوسف من الحنفية، وأشهب من المالكية، فوافقا الجمهور.

وعن محمد بن الحسن: هي سنّة غير مرخص في تركها.

قال الطحاوي: وبه نأخذ.

وليس في الآثار ما يدل على وجوبها، انتهى (٣).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠٥).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>