للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديثُ أبي هريرة [رفعه] (١): "من وجد سَعَةً، فلم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا" أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه (٢)، ورجالُ الإمام أحمد ثقات، لكنه اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره. ومع ذلك، فليس صريحًا في الإيجاب (٣).

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثًا واحدًا، وهو:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صفَاحِهِمَا (٤).


(١) ما بين معكوفين سقط من "ب".
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٢١)، وابن ماجه (٣١٢٣)، كتاب: الأضاحي، باب: الأضاحي واجبة هي أم لا؟.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣).
(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البُخاري (٥٢٣٨)، كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح الأضاحي بيده، و (٥٢٤٤)، باب: وضع القدم على صفحة الذبيحة، و (٥٢٤٥)، باب: التكبير عند الذبح، ومسلم (١٩٦٦/ ١٧ - ١٨)، كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية، وأبو داود (٢٧٩٤)، كتاب: الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا، والنَّسائي (٤٣٨٥ - ٤٣٨٨)، كتاب: الضحايا، باب: الكبش، و (٤٤١٥)، باب: وضع الرجل على صفحة الضحية، و (٤٤١٦) باب: تسمية الله -عز وجل- على الضحية، و (٤٤١٧)، باب: التكبير عليها، و (٤٤١٨)، باب: ذبح الرجل أضحيته بيده، والترمذي (١٤٩٤)، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه (٣١٢٠)، كتاب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. =
.

<<  <  ج: ص:  >  >>