للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الأنثى أولى.

وقال ابن العربي: الأصحُّ أفضليةُ الذكر على الإناث في الضحايا (١)، وقيل: سواء هما (٢)، (ذَبحهما)، وفي لفظ: فذبحهما (٣) بزيادة الفاء؛ أي: ذبح الكبشين - صلى الله عليه وسلم - (بيده) الشريفة، (وسمّى) - صلى الله عليه وسلم - عند ذبحه لأضحيته، (وكبّر)؛ أي: قال على الذبح: باسم الله والله أكبر، (ووضع) - صلى الله عليه وسلم - (رجله) الشريفه اليمنى (على صفاحهما).

قال أنس - رضي الله عنه - في رواية عنه عندهما: فرأيته؛ أي: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - واضعًا قدمَه على صفاحهما (٤)؛ أي: على صِفاح كلِّ واحدٍ منهما عند ذبحه، والصِّفاح -بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة-: الجوانب.

والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثُنِّي؛ إشارةً إلى أنه فعل ذلك في كلٍّ منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثني بإرادة التوزيع.

ففي الحديث: استحبابُ التكبير مع التسمية، واستحبابُ وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن.

واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فتوضع رجلُه على الجانب الأيمن، فيكون أسهلَ على الذابح في أخذ السكين، وإمساكِ رأس الأضحية بيده اليسار (٥).


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٢٩٣).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١١).
(٣) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (٥٢٣٨).
(٤) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (٥٢٣٨)، وعند مسلم برقم (١٩٦٦/ ١٨).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>