للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه: استحباب ذبح المضحي أضحيته بيده، ولا خلاف في كون ذلك مشروعًا، وإنما الخلاف في وجوب ذلك.

وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها، ولو للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم: يكره، لكن يستحب أن يشهدَها (١).

ويجوز أن يوكِّل في ذبحها كتابيًا مع الكراهة عند الثلاثة.

وقال مالك: لا يجوز أن يذبحها إلَّا مسلم (٢).

وذكر في "الفتح": يُكره أن يستنيب خَصِيًّا، أو صبيًا، أو كتابيًا، وأولهم أولى، ثم ما يليه (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويستحب أن يقول إذا ذبح: "وَجَّهْتُ وجهي للذي" إلى قوله: "وأنا من المسلمين".

قال الإمام أحمد: يُسمِّي، ويكبِّر حين يحرك يده بالذبح، ويقول: اللهمَّ هذا منكَ ولكَ، ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان، نص عليه.

وذكر بعضهم: يقول: اللهم تَقَبَّلْ مِنِّي كما تقبلت من إبراهيمَ خليلِك (٤)؛ لما في حديث جابر عند ابن ماجه، قال: ضَحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد بكبشين، فقال حين وَجَّهَهما: "وَجَّهْتُ وَجْهي للذي فَطَرَ السماواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا منَ المشركين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحْياي ومَمَاتي لله رَبِّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ، وأنا من


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٠٧).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١٨).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>