للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشهدَ لي بالبلاغ"، ثم يؤتى بالآخر، فيذبحه بنفسه، ويقول: "هذا عن محمدٍ وآلِ محمدٍ"، فيعطيهما جميعًا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤنةَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والغرمَ (١).

قال الحافظ المصنف -رحمه الله ورضي عنه-: (الأملح)؛ أي: الواحد من قوله: أملحين: هو (الأغبر) -كما قدمنا- (وهو الذي فيه) أي: في لونه (سواد وبياض).

وقال أكثر الشّافعيّة: أفضل الألوان البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء، ثم البلقاء، ثم السوداء (٢).

تنبيهات:

الأول: لا يجزىء في الأضحية إلَّا الجَذَعُ من الضَّأْن، وهو ما له ستةُ أشهر، والثَّنِيُّ مما سواه، فثنيُّ الإبل: ما كَمُلَ له خمسُ سنين، وثني البقر: ما له سنتان، وثني المَعز: ما له سنة، وجذعُ الضأن أفضلُ من ثني المعز، وكلٌّ منهما أفضلُ من سبع بَدَنةٍ أو بقرةٍ، وسَبع شِياهٍ أفضلُ من بدنةٍ أو بقرة، وزيادةُ عددٍ في جنسٍ أفضلُ من المغالاة مع عدمه، فبدنتان بتسعةٍ أفضلُ من بدنةٍ بعشرة.

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية البدنةَ، ورجَّح الموفَّق الكبشَ على سائر النَّعَم، والخصيُّ راجحٌ على النعجة، هذا تحرير مذهب أحمد (٣)، فعندنا:


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٩١).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٢٠)، وعنه ابن حجر في "فتح الباري" (١٠/ ١١)، وعنه الشارح -رحمه الله-.
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤١ - ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>