للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الجذعَ من الضأن ما تَمَّ له ستةُ أشهرٍ، وطعنَ في السابع، وهو قول الحنفية أيضًا.

وحكى صاحب "الهداية" منهم عن الزعفراني: أنه ما تم له سبعة أشهر (١).

وحكى التِّرمذيّ عن وكيع: أنه ما تم له ستة أو سبعة (٢).

وعند الشافعية: أن جذع الضأن ما تم له سنة، ودخل في الثَّانية، هذا هو الأصح عندهم.

وقال العبادي منهم: لو أجذعَ قبل السنة؛ أي: سقطت أسنانه، أجزأ؛ كما لو تَمَّتْ السنَةُ قبل أن يُجذع، ويكون ذلك كالبلوغ، إما بالسن، وإما بالاحتلام.

وهكذا قال البغوي: الجذع من الضأن: ما استكملَ السنة، أو أجذع قبلها (٣).

وعند الشّافعيّة: ثنيُّ المعز: ما تم له سنتان، وطعن في الثالثة؛ كالبقر والإبل: ما تم له خمس سنين، وطعن في السادسة (٤)، كمذهبنا، والله أعلم.

الثاني: أول وقت [ذبح] (٥) الضحية يومَ العيد بعدَ الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، فإن تعددت الصلاة في البلد، فبعد أول صلاة،


(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٧٥).
(٢) انظر: "سنن التِّرمذي" (٤/ ٨٨)، عقب حديث (١٥٠٠).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ١٦).
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ١٩٣).
(٥) ما بين معكوفين سقط من "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>