للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو سبقت صلاةَ الإمام، وإذا لم يكن في البلد صلاة، فبعدَ قدرها بعد حلِّها، فإن فاتت الصلاة بالزوال، ضَحَّى إذن، وأجزأه، وآخره: آخر ثاني أيام التشريق، وأفضلُها أول يوم من وقته، ثم ما يليه، ويجزىء في ليلتهما مع الكراهة (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ حتَّى يصلِّي الإمامُ العيدَ.

فأما أهل القرى، فيجوز لهم بعد طلوع الفجر.

وقال مالك: وقتُه بعدَ الصلاةِ والخطبةِ وذبحِ الإمام.

وقال الشّافعيّ: وقتُ الذبح إذا مضى من الوقت مقدارُ ما يصلِّي فيه ركعتين، ويخطب خطبتين بعدهما (٢)، ويمتد عند الشّافعىّ إلى انقضاء التكبير من ثالث أيام التشريق.

ومذهب أبي حنيفة، ومالكٍ كمذهبنا في انتهاء وقت الذبح، إلَّا أن مالكًا لا يجيز ذبحَها ليلًا (٣)، ودليل مذهبنا: قولُه - صلى الله عليه وسلم - في حديث جُنْدُبِ بنِ سُفيانَ البَجَلِيِّ في "الصحيحين": "من ذبحَ قبلَ أن يصليَ، فليذبَحْ مكانَها أُخرى، ومن لم يكنْ ذبحَ حتَّى صلينا، فليذبحْ باسم الله" (٤).

وفي حديث أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٤٥).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٣٠٧).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) رواه البُخاري (٥١٨١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "فليذبح على اسم الله"، ومسلم (١٩٦٠)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>