للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النحر: "من كان ذبحَ قبلَ الصلاة، فَلْيُعِدْ" متفق عليه (١).

وللبخاري: "من ذبحَ قبلَ الصلاة، فإنما يذبحُ لنفسه، ومن ذبحَ بعدَ الصلاة، فقد تَمَّ نسكُه، وأصاب سنّة المسلمين" (٢). وتقدم ذلك في باب العيدين.

الثالث: يجوز الأكل من الأضحية، والادخار من لحمها فوقَ ثلاثة أيام، ونسخ تحريم الادخار فوق ثلاث كما في حديث جابر وغيره: كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا فوق ثلاث بمنًى، فرخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "كلوا وتَزَوَّدوا وادَّخِروا" رواه مسلم، والنَّسائي (٣).

وفي "الصحيحين" من حديث عائشة -رضي الله عنها-، قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من البادية حضرةَ الأضحى زمانَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ادَّخِروا ثلاثًا، ثم تصدَّقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله! إن النَّاس يتخذون الأسقيةَ من ضحاياهم، ويحملون فيها الوَدَك، فقال: "وما ذاك؟ "، قالوا: نهيتَ أن تؤكل لحومُ الضحايا بعد ثلاث، فقال: "إِنَّما نهيتُكم من أجلِ الدافَّةِ، فكلوا، وادَّخروا، وتصدَّقوا" (٤).


(١) رواه البُخاري (٩١١)، كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر، ومسلم (١٩٦٢)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.
(٢) تقدم تخريجه عند البُخاري برقم (٥٢٣٦)، من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما-.
(٣) رواه مسلم (١٩٧٢/ ٢٩)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، والنَّسائي (٤٤٢٦)، كتاب: الضحايا، باب: الإذن في ذلك.
(٤) رواه البُخاري (٥٢٥٠)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، مختصرًا، ومسلم (١٩٧١)، كتاب: الأضاحي، باب: بيان =

<<  <  ج: ص:  >  >>