في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وغيرهما.
وتقدم حديث جابر عند مسلم: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل مسكر حرام".
وإلى هذا ذهب جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار، وهو مذهبُ مالك، والليث، والأوزاعي، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، وغيرهم، وهو مما اجتمع على القول به أهلُ المدينة كلُّهم.
قال ابن رجب: وخالف فيه طوائفُ من أهل الكوفة، فخصوه بخمر العنب، قالوا: وأما ما عدا ذلك، فإن ما يحرم منه القدرُ الذي يُسكر، لا ما دونه.
قال: وما زال علماء الأمصار ينكرون ذلك عليهم، وإن كانوا في ذلك مجتهدين معذورين، وفيهم خلقٌ من أئمة العلم والدين.
قال ابن المبارك: ما وجدتُ في النبيذ رخصةً عن أحد صحيح إلَّا عن إبراهيم النَّخعي.
وكذلك أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح.
وقد صنف - رضي الله عنه - كتاب "الأشربة"، ولم يذكر فيه شيئًا من الرخصة، وصنف كتابًا في المسح على الخفين، وذكر فيه عن بعض السلف إنكاره، فقيل له: كيف لم تجعل في كتاب "الأشربة" الرخصةَ كما جعلت في المسح؟ فقال: ليس في الرخصة في المسكر حديثٌ صحيحٌ.
وفي "مسند الإمام أحمد" عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنسَ بنَ مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة، وقال:"كلُّ مسكرٍ حرام"، قلت له: صدقت، المسكرُ حرام، فالشربةُ