للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشربتان على طعامنا؟ قال: "المسكر قليلُه وكثيرُه حرام"، وقال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك، فهو الخمر" (١). وإسناد هذا على شرط مسلم.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والتِّرمذيُّ وحسنه من حديث جابر - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه حرام" (٢).

وأبو داود، والتِّرمذيُّ من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: "كلُّ مسكر حرام، وما أسكرَ الفرقُ، فملءُ الكفِّ منه حرام". وفي رواية: "الحَسْوَةَ منه حرام" (٣).

وقد احتج به الإمام أحمد، وذهب إليه، وسئل عمن قال: إنه لا يصح، فقال: هذا الرجل مُغْلٍ؛ يعني: أنه قد غلا في مقالته.

وقد أخرج النسائيُّ هذا الحديثَ من رواية سعد بن أبي وقاص (٤)، وعبدِ الله بن عمرٍو (٥)، مرفوعًا.

وروي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ كثيرة يطول ذكرها.

وقد كانت الصحابة تحتج بقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ مسكرٍ حرام" على


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١١٢).
(٢) رواه أبو داود (٣٦٨١)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي (١٨٦٥)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء: ما أسكر كثيره، فقليله حرام، وابن ماجه (٣٣٩٣)، كتاب: الأشربة، باب: ما أسكر كثيره، فقليله حرام.
(٣) رواه أبو داود (٣٦٨٧)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي (١٨٦٦)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء: ما أسكر كثيره، فقليله حرام.
(٤) رواه النَّسائي (٥٦٠٨)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره.
(٥) رواه النَّسائي (٥٦٠٧)، كتاب: الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>