للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريم جميع أنواع المُسْكِرات، ما كان مأخوذًا منها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما حدث بعده، كما سئل ابن عباس عن الباذِق، فقال: سبقَ محمدٌ الباذقَ، فما أسكر، فهو حرام. رواه البُخاري (١).

يشير إلى أنه إن كان مسكرًا، فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة (٢).

والباذَق -بالباء الموحدة فمعجمة بعد الألف مفتوحة- كما ضبطه ابن التين، ونقل عن القابسي أنه حدّث به -بكسر الذال-، وسئل عن فتحها، فقال: ما وقفنا عليه. قال: وذكر أبو عبد الملك: أنه الخمر إذا طبخ.

وقال ابن التين: هو فارسيٌّ معرَّب.

وقال الجواليقي: أصلُه بادَهْ، وهو الطلاء، وهو أن يُطبخ العصير حتَّى يصيرَ مثلَ طلاء الإبل.

وقال ابن قرقول: الباذق: المطبوخُ من عصير العنب إذا أسكرَ، أو إذا طُبخ بعد أن اشتد.

وذكر ابن سيده في "المحكم": أنه من أسماء الخمر (٣).

وأعلم: أن المسكرَ المزيلَ للعقل نوعان:

أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرَّمُ شربُه.

وفي "المسند" عن طلق الحنفي: أنه كان جالسًا عند النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له


(١) رواه البُخاري (٥٢٧٦)، كتاب: الأشربة، باب: الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.
(٢) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٤٢٢ - ٤٢٣).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٦٣)، وعنه نقل الشارح -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>