للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلٌ: يا رسول الله! ما ترى في شراب نصنعُه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ السائلُ عن المسكر؟ فلا تشربه، ولا تسقِه أخاك المسلمَ، فوَالذي نفسي بيده! أو بالذي يحلف به! لا يشربه رجلٌ ابتغاءَ لذةِ سُكْرِه، فيسقيه اللهُ الخمرَ يومَ القيامة" (١).

قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدًا، أو مائعًا، وسواء أكان مطعومًا، أو مشروبًا، وسواء أكان من حَبٍّ، أو ثمرٍ، أو لبن، أو غير ذلك، وأدخلوا في ذلك الحشيشةَ التي تُعمل من ورق القِنَّبِ وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره.

وفي "سنن أبي داود" من حديث شهر بنِ حَوْشَب، عن أم سلمة -رضي الله عنها-، قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كُلِّ مسكر، ومُفَتِّرٍ (٢).

والمفتر: هو المخدِّرُ للجسد، وإن لم ينته إلى حدِّ الإسكار.

والثاني: ما يزيل العقل ويسكره، ولا لذة فيه ولا طرب؛ كالبنج ونحوه.

فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به، وكان الغالب منه السلامة، جاز.

قال ابن رجب: وقد روي عن عروة بن الزُّبير: أنه لما وقعت الأكلة في رجله، وأرادوا قطعَها، قال له الأطباء: نسقيك دواءً حتَّى يغيبَ عقلُك


(١) رواه الإمام أحمد لكن في كتاب: "الأشربة" (٣٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٣٧٤٣)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٥/ ٥٦٢)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٠٥).
(٢) رواه أبو داود (٣٦٨٦)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>