(٢) ما بين معكوفين مثبت من النسخة الخطية الأصل، وفي النسخة "ب" بعد قوله في الحديث الذي ساقه عن الإمام أحمد في "المسند": "حظيرة القدس" قال: (قال أبو بكر الطرطوشي المالكي في القينات: لا يحل بيعهن ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام -يعني: المغنيات. ذكره في كتابه: "النهي عن السماع" مرفوعًا، قال: وفيهن نزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦]، وأخرجه التِّرمذيُّ ولفظه: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام"، وخرجه ابن ماجه أيضًا، وفي مثل هذا أنزل الله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦] الآية). ولا ريب أن عبارة الأصل هي الصواب، وما وجد في النسخة "ب" لا يخفى ما فيها من اضطراب السياق، والله أعلم. (٣) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٤١٥).