للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وروى أبو بكر الطرطوشي المالكي حديثًا قال: "لا يحل بيعُ القيان ولا شراؤهنَّ"، وأخرجه التِّرمذيُّ، ولفظه: "لا تبيعوا القينات، لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهنَّ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام"، وخرجه ابن ماجه أيضًا، وفي مثل هذا أنزل الله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦] الآية (١)] (٢).

وقد روي نحوه من حديث عمر، وعلي، وفي الحديث مقال.

ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك يقول: إذا بيعت المغنية، تباع على أنها ساذجة، ولا يؤخذ لصناعة الغناء ثمنٌ، ولو ليتيم، نصّ عليه الإمام أحمد (٣).


(١) رواه التِّرمذيُّ (١٢٨٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات، واللفظ له، وابن ماجه (٢١٦٨)، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه.
(٢) ما بين معكوفين مثبت من النسخة الخطية الأصل، وفي النسخة "ب" بعد قوله في الحديث الذي ساقه عن الإمام أحمد في "المسند": "حظيرة القدس" قال: (قال أبو بكر الطرطوشي المالكي في القينات: لا يحل بيعهن ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام -يعني: المغنيات. ذكره في كتابه: "النهي عن السماع" مرفوعًا، قال: وفيهن نزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦]، وأخرجه التِّرمذيُّ ولفظه: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام"، وخرجه ابن ماجه أيضًا، وفي مثل هذا أنزل الله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦] الآية).
ولا ريب أن عبارة الأصل هي الصواب، وما وجد في النسخة "ب" لا يخفى ما فيها من اضطراب السياق، والله أعلم.
(٣) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>