للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

اختلف العلماء متى حرمت الخمر؟

ذكر ابن سعد وغيره: أن تحريم الخمر كان في السنة الثالثة بعد غزوة أُحُد.

وقد روى الإمام أحمدُ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: لما حرمت الخمر، قال أناس: يا رسول الله! أصحابُنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله -عزّ وجلّ-: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣].

قال: ولما حُوِّلت القبلةُ، قال أناس: يا رسول الله! أصحابُنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (١) [البقرة: ١٤٣].

وروى أبو داود الطَّيالسيُّ عن البراء بن عازب -رضي الله عنهما-، قال: لما نزل تحريم الخمر، قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣] ورواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (٢).

قال العيني في "شرح البُخاريّ": وقول من قال: قُتل قوم؛ يعني: من استشهد من الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- يوم أُحُد، وهي في بطونهم، صدرَ عن غلبة خوف، أو عن غفلة عن المعنى؛ لأنَّ الخمر كانت مباحة، أو


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٩٥).
(٢) رواه أبو داود الطَّيالسيُّ في "مسنده" (٧١٥)، والترمذي (٣٠٥٢)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>