للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هي لهم، وإنها لهم"، وقيل: لكونهما الأثمانَ وقيمَ المتلفات، فلو أبيح استعمالهما، لجاز اتخاذُ الآلات منهما، فيفضي إلى قلتهما بأيدي النَّاس، فيُجحف بهم، ومثَّله الغزاليُّ بالحكام الذين وظيفتُهم التصرفُ لإظهار العدل بين النَّاس، فلو مُنعوا التصرف، لأخلَّ ذلك بالعدل، فكذا في اتخاذ الأواني من النقدين حبسٌ لهما عن التصرف الذي ينتفع به النَّاس، ولا يرد عليه جوازُ الحلي للنساء؛ لجواز الانفصال عنه بالإذن من الشارع، ولأن نفسَ النساء من أنواع المتصرَّف فيه، والحلي بالنقدين لهن مما يروج التصرف فيهن الذي هو [من] (١) أعظم، أو أعظم أنواع التصرفات.

وقيل: علة التحريم: السَّرَفُ والخُيلاء، أو كسرُ قلوب الفقراء، وقيل: التشبيه بالأعاجم (٢)، وفيه نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله، والتشبيه لا يصل إلى ذلك (٣)، والله الموفق.


(١) ما بين معكوفين ساقط من "ب".
(٢) انظر: "المفهم" للقرطبي (٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>