للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الملوك، اتخذ الخاتمَ، واتخذه من ذهب، ثم رجع عنه لِما فيه من الزينة، ولِما يخشى منه من الفتنة، وجعلَ فَصَّه مما يلي باطنَ كفه ليكونَ أبعدَ من التزين.

قال الزينُ العراقي في "شرح الترمذي": دعوى الخطابي أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة، فإنه عربيٌّ، وكانت العرب تستعمله.

قال في "الفتح": يحتاج إلى ثبوت لبسه، وإلا فكونُه عربيًا، واستعمالُهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي (١).

وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي عن أبي ريحانة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان (٢).

قال الطحاوي: قد ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون، فأباحوه، ومن حجتهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا ألقى خاتمَه، ألقى الناس خواتيمَهم، فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان، فإن قيل: هو منسوخ، فالجواب: أن الذي نُسخ منه لبسُ خاتم الذهب.

ثم أورد الطحاوي عن جماعة من الصحابة والتابعين ممن ليس لهم سلطان: أنهم كانوا يلبسون الخواتيم (٣).

(ثم إنه) - صلى الله عليه وسلم - (جلس على المنبر، فنزعه).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٢٥).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١٣٤)، وأبو داود (٤٠٤٩)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (٥٠٩١)، كتاب: الزينة، باب: النتف.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٤/ ٢٦٥). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>