للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المسألة خلافٌ بين العلماء، والأصحُّ عند الحنابلة اليسار، وكذا عند المالكية.

قال في "الفروع"، و"الآداب الكبرى"، وغيرِهما: الصحيحُ من المذهب: أن التختم في اليسار أفضلُ، نصّ عليه في رواية صالح والفضل بن زياد.

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: هو أقربُ وأثبتُ وأحبُّ إليّ، وجزم به في "المستوعب"، و"التلخيص" وغيرهما (١).

قال الحافظ ابن رجب في كتاب "الخواتيم" له: وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمين منسوخ، وأن التختم في اليسار آخرُ الأمرين (٢).

قال الدارقطني وغيره: المحفوظُ أنه كان يتختم في يساره، وأنه إنما كان في الخنصر؛ لكونه طرفًا، فهو أبعدُ من الامتهان فيما تتناوله اليد، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله.

قال في "الفروع": وقيل: في اليمين أفضل؛ وفاقًا للشافعي؛ لأنها أحق بالإكرام (٣).

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به، فاليمنى، وإن كان للتختم به، فاليسرى أولى؛ لأنه يكون كالمودَع فيها، ويحصل تناولُه منها باليمين، وربما ترجح


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٥٤)، و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ١٤٣).
(٢) انظر: "أحكام الخواتم" لابن رجب (ص: ١٦٢).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>