للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كونه في اليمين مطلقًا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم -حيث كان مكتوبًا- بوضعه في اليمين عن أن تصيبه نجاسة.

وقد نقل النووي وغيره الإجماع على جواز الأمرين، قال: ولا كراهة فيه، وإنما الاختلاف في الأفضل (١)، والله تعالى الموفق.

فوائد:

الأولى: استحب في "المنتهى" (٢) تبعًا لـ"المستوعب"، و"التلخيص"، وابن تميم، وما قدمه في "الرعاية"، و"الآداب" (٣)، و"الفروع" (٤) [التختم] (٥) بالعقيق؛ كأمير: خرز أحمر يكون باليمين، وسواحل بحر رومية، جنس كَدِرٌ كما يَجْري من اللحم المُمَلَّح، وفيه خطوط خفيفة، من تَخَتَّم به، سكنت روعتُه عند الخصام، وانقطع [عنه] (٦) الدمُ من أي موضع كان؛ كما في "القاموس" (٧).

وقد ورد بالتختمِ به وفضائلِ ذلك عدةُ أحاديث، رَدَّها كلَّها الحافظُ ابنُ رجب، وأعلَّها (٨)، ولهذا جزم في "الإقناع" بالإباحة دون الاستحباب (٩).


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٧٢ - ٧٣)، وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٢٧).
(٢) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (١/ ٤٩٠).
(٣) انظر: "الآداب الشرعية" لابن مفلح (٤/ ١٨٣).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٣٦١).
(٥) ما بين معكوفين سقط من "ب".
(٦) ما بين معكوفين سقط من "ب".
(٧) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١١٧٤ - ١١٧٥)، (مادة: عقق).
(٨) انظر: "أحكام الخواتم" لابن رجب (ص: ٩٢)، وما بعدها.
(٩) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>