للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزم مَنْ قال باستحباب التختم بالعقيق القولُ باستحبابِ التختم بالفضة.

وقد جزم به في "الآداب الكبرى" وغيره من علمائنا.

ومثل العقيق: الياقوتُ، والزبرجدُ، والزمردُ، والفيروزج، ونحوها، فيباح الخاتم من هذه المعادن ونحوها.

وأما ما يروى من التختم ببعضها من الفضائل، فباطل لا يثبت شيء من ذلك.

الثانية: يكره اتخاذُ الخاتم من صُفْر، وهو ضَربٌ من النحاس، وقيل: ما صفر منه، ورصاصٍ، وحديدٍ، وكذا يكره كونُ خاتم الرجل في إصبعه الوسطى والسبابة (١)؛ لما في "صحيح مسلم" من حديث علي - رضي الله عنه -: نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختَّمَ في إصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلي الوسطى، والتي تليها (٢).

وفي غير "مسلم": السبابة والوسطى (٣).

الئالثة: ذكر علماؤنا أنه يكره أن يكتب على الخاتم ذكرُ الله تعالى؛ من قرآنٍ أو غيره، ولم يقيده في "الإقناع" (٤)، و"الغاية" (٥) بدخول الخلاء.


(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) رواه مسلم (٢٠٧٨/ ٦٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها.
(٣) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٥٢١١)، وعند الترمذي برقم (١٧٨٦)، وعند غيرهما.
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٤٠).
(٥) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي (٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>