للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف نفقتِه ورحلِه وخيمتِه وجَنيبه؛ فإن ذلك غنيمة (١).

ومثلُ القتل: ما لو أثخنَه، فصار في حكم المقتول؛ فإن له سلبه، وهو من أصل الغنيمة غير مخموس، ولو كان المسلم القاتل عبدًا بإذن سيده، أو امرأة، وكذا لو كان القاتل كافرًا بإذن، أو صبيًا، لا مُخَذِّلًا (٢).

والحاصل: أنه إن كان ممن يُسْهم له، أو يُرضَخ له، استحقَّ السَّلَبَ، سواء كان قال ذلك الإمام، أو لم يقله، حيث قتله حال الحرب، لا قبلها ولا بعدها، منهمكًا على القتال؛ أي (٣): مُجِدًّا فيه، مقبلًا عليه.

إلا إن رماه بسهم من صفِّ المسلمين، أو قتله مشتغلًا بنحوِ أكلٍ، أو منهزمًا.

لكن إن كانت الحرب قائمة، فانهزم أحدُهم متحيزًا، فقتله إنسان، فله سلبه، كان قتله اثنان فأكثر، فسلبُه غنيمةٌ (٤)، وهذا مذهبنا كالشافعية في الجملة.

وقال أبو حنيفة: إنْ شرطَ الإمامُ السلبَ للقاتل، فهو له، وإلا، لم ينفرد به، بل يكون غنيمة.

وقال مالك: إن شرطه الإمام، كان له من خمس الخمس، وسهمُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كانت قيمته بقدر الخمس، استحق جميعه، وإن كانت قيمته


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٨٩ - ٩٠).
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٨٨).
(٣) من قوله: "منهمكًا على القتال، أي" وحتى قوله: "وفي حديث مسلم: "فأتى جمله" من الحديث الثامن، سقط من الأصل المحفوظ في الظاهرية، والاستدراك من النسخة "ب".
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٨٨ - ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>