للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقطعت الدرعَ، وأقبل عليَّ، فضمني ضمةً وجدتُ منها ريحَ الموت، ثم أدركه الموتُ، فأرسلني، فلحقتُ عمرَ بنَ الخطاب؛ أي: في الناس الذين انهزموا، فقلت: ما بال الناس؟

فقال: أمرُ الله، فرجعوا، وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل قتيلًا) كافرًا، وفي لفظ: "من قتل كافرًا" (١) بشرط أن يكون (له)؛ أي: القاتل (عليه)؛ أي: على قتيله (بينة)، وهي رجلان، نص عليه الإمام أحمد (٢).

ومعتمد المذهب: قبولُ رجل وامرأتين، ورجلٍ ويمينٍ كسائر الأموال (٣).

(فله)؛ أي: للقاتل (سَلَبُه).

(قالها) - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: قال هذه المقالة أو الكلمةَ مكررًا لها (ثلاثًا) من المرات؛ ليفهم أصحابه الحكم، ولأنه كان ذلك عادته.

والسَّلَبُ -بالتحريك-: ثيابه التي عليه، وكذا ما كان عليه من حُلِيٍّ وعِمامة وقَلَنْسُوَة، ومِنْطَقَة، ولو مذهبةً، ودرعٍ، ومغفرٍ، وبيضةٍ، وتاجٍ، وأَسورةٍ، ورانٍ، وخُفٍّ، بما في ذلك من حلية وسلاح؛ من سيفٍ ورمح ولتٍّ وقوسٍ ونُشَّابٍ ونحوِه، قلَّ أو كثر، وكذا دابته التي قاتل عليها بآلتها من السلب إذا قُتل وهو عليها.


(١) رواه أبو داود (٢٧١٨)، كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٨٩).
(٣) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>