للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: "لكل غادرٍ لواءٌ يوم القيامة يُرفع له بقدرِ غدرته، أَلا ولا غادرَ أعظمُ غدرًا من أميرِ عامَّةٍ" (١).

تنبيهات:

الأول: يصير دم حربي حرامًا علينا بأحد ثلاثة أمور: بالأمان، أو الهدنة، أو عقد الذمة.

إذا علمت هذا، فاعلم أن الأمان يصح من كل مسلم عاقل مختار، ولو مميزًا، حتى من عبد وأنثى وهرمٍ وسَفيهٍ، لا من كافر، ولو ذميًا، ولا من مجنونٍ وسكرانَ وطفلٍ ومغمًى عليه، وأَلَّا يكون ثَمَّ ضررٌ علينا، وأَلَّا تزيد مدته على عشر سنين، ويصح منجَّزًا، أو معلَّقًا، ويصح من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه، وليس ذلك لأحد الرعية، إلا أن يجيزه الإمام، ويصح من إمام لجميع المشركين، وأمان أمير لأهل بلدة جُعل بإزائهم، وأما في حق غيرهم، فهو كآحاد المسلمين.

ويحرم بالأمان قتلٌ ورقٌّ وأسر وأخذُ مال، ويكون ذلك أو شي منه من الغدر.

ويصح أمان آحاد الرعية لواحد وعشرة، وقافلة وحصن صغيرين عرفًا؛ كمئة فأقل.

وليس للإمام نقضُ أمانِ مسلم إلا أن يخاف خيانة من أُعطيه.

ويصح بأنت آمن ونحوه، وإن قيل لكافر: أنت آمن، فرد الأمان، لم


= والسير، باب: تحريم الغدر.
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٩)، ومسلم (١٧٣٨/ ١٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم الغدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>