للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنية الوداع خمسةُ أميال، أو ستة) أميال (ومن مسجد بني زُريق إلى ثنية الوداع ميلٌ).

قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال، أو سبعة.

وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بلا عوض.

قال علماؤنا: تجوز المسابقة بلا عوض على الأقدام، وبين سائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وطيور، حتى حَمام، وبين سفن ومزاريق ونحوها، ومجانيق، ورمي أحجار بيد، ومقاليع، ويكره كلُّ ما يسمى لعبًا، إلا ما كان مُعينًا على قتال العدو، فيكره لعب بأرجوحة.

وكلام الشيخ تقي الدين يقتضي تحريم اللعب بالطاب والنقلية.

وقال أيضًا: كلُّ فعل أفضى إلى محرم كثيرًا، حرمه الشَّارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد.

وقال أيضًا: ما ألهى وشغل عما أمر الله به، فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه؛ كبيع وتجارة ونحوهما.

وأما اللعب بآلة الحرب، فمستحب، وليس من اللهو المحرَّم ولا المكروه تأديبُ فرسِه، وملاعبتُه أهلَه، ورميُه عن قوسه.

وأما اللعب بالنرد والشطرنج، فلا يباح بحال، وهي بالعوض أَحْرَمُ.

وأما المسابقة بعوض، فلا تجوز على معتمد المذهب إلا في الخيل والإبل والسهام بشروطها المذكورة في كتب الفقه (١).

وحكي عن مالك المنعُ؛ لأنه قمار.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٥٤١ - ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>