للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء في المسابقة على الأقدام بعوض.

فمذهب أحمد، ومالك: عدم الجواز، وهو منصوص الشافعي أيضًا.

ومذهب أبي حنيفة: يجوز، وهو وجه عند الشافعية (١).

وحجة من منع: حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "لا سَبْقَ إلا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصْل"؛ أي: لا يسوغ أخذُ السبق الذي هو العِوَضُ المجعولُ في المسابقة إلا في الثلاثة المذكورة، والحديث رواه الإمام أحمد، وأصحاب "السنن" الأربع، إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه: "أو نصل" (٢).

وروى الإمام أحمد من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بالخيل، وراهن (٣).

وفي لفظ له: سابق بين الخيل، وأعطى السابق (٤).

وروى الإمام أحمد عن أنس - رضي الله عنه -: أنَّه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أكان - صلى الله عليه وسلم - يراهن؟ قال: نعم، والله! لقد راهن على فرس يقال له: سبحة، فسبق الناس، فابتشَّ لذلك وأعجبه (٥).


(١) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٣١٨).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٧٤)، وأبو داود (٢٥٧٤)، كتاب: الجهاد، باب: في السبق، والنسائيُّ (٣٥٨٥)، كتاب: الخيل، باب: السبق، والترمذي (١٧٠٠)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الرهان والسبق، وابن ماجه (٢٨٧٨)، كتاب: الجهاد، باب: السبق والرهان.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٦٧).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٩١).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>