للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الإمام أحمد، والبخاري عن أنس - رضي الله عنه -، قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العَضْباء، وكانت لا تُسبق، فجاء أعرابي على قَعود له، فسبقَها، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: سُبقت العضباءُ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ حَقًّا على الله أَلَّا يرفعَ شيئًا من الدنيا إلا وَضَعَهُ" (١).

تنبيه:

يشترط لإباحة أخذ الرهن على مسابقة الخيل والإبل خمسة شروط:

الأول: تعيينُ المركوبين بالرؤية، وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه، لا تعيينُ الراكبينِ.

الثاني: كونُ المركوبين من نوع واحد، فلا يصح بين عربيٍّ وهَجينٍ.

الثالث: تحديدُ المسافة والغاية بما جرت به العادةُ.

الرابع: كونُ العوضِ معلومًا بالمشاهدة، أو بالقدر، أو بالصفة، ويجوز أن يكون حالًّا ومؤجلًا، وبعضه حالًّا، وبعضه مؤجلًا.

الخامس: الخروج عن شبهة القمار بأَلَّا يُخْرِجَ جميعُهم، فإن أخرجا معًا، لم يَجُزْ، وكان قمارًا؛ لأنَّ كل واحد لا يخلو عن أن يغنم أو يغرم، وسواء كان ما أخرجاه متساويًا، أو متفاوتًا، إلا بمحلل لا يُخرج شيئًا، ويكفي واحد، ولا تجوز الزيادة عليه، تكافىء فرسُه فرسيهما، أو بعيرُه بعيريهما، فإن سبقهما، أحرزَ السبقين، وإن سبقاه، لم يأخذا منه شيئًا،


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٠٣)، والبخاري (٦١٣٦)، كتاب: الرقاق، باب: التواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>