للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

قال علماؤنا: على الإمام أو الأمير أن يمنع صبيًا لم يشتد من الخروج للقتال (١).

ومفهومه: أنه يأذن لمن اشتد من الصبيان، وكأنهم أخذوا ذلك من إجازته - صلى الله عليه وسلم - لرافع بن خديج، وسمرة بن جندب -كما تقدم آنفًا-، وصرح به الإمام الموفق في "المغني" (٢)، وابن أخيه في "شرح المقنع" (٣)، وصحح في "الإنصاف" وغيره: أنه يمنع الصبي (٤)، وقدمه في "الفروع"، قال: وذكره جماعة. قال: وفي "المغني" و"الكافي" و"البلغة" وغيرهما طفلًا (٥)، وهذا ظاهر كلام الإمام مالك؛ فإنه قال: إذا المراهق أطاق القتال، وأجازه الإمام، كمّل له السهم، وإن لم يبلغ.

وقالت الشافعية: له -أي: الإمام- أو نائبه الاستعانةُ بمراهق بإذن وليه (٦).


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٨٣).
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٦٦).
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١٠/ ٤٢٦).
(٤) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (٤/ ١٤٢).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ١٩٢).
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>