للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهمًا) واحدًا منها، ولم يذكر في رواية: النفل (١).

وقال البخاري: يوم خيبر (٢)، وقال في آخر: للفرس سهمين، ولصاحبه سهما (٣)، ولم يقل: في النفل، قال: وفسره نافع، قال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (٤).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: له سهم، ولفرسه سهمان (٥).

وفي لفظ: أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، متفق عليه (٦).

وفي لفظ: أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل] (٧) سهم، رواه ابن ماجه (٨).

وأخرج الإمام أحمد عن المنذر بن الزبير، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (٩).


(١) وإنما هي لمسلم فقط، كما نبه عليه الحافظ الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين" (٣/ ٢٩)، حديث رقم (٣٠٣٤).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٩٨٨).
(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٧٠٨).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٩٨٨).
(٥) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤١)، وتقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢٧٣٣).
(٦) لم يخرجه الشيخان في "صحيحيهما" بهذا اللفظ، وهو لابن ماجه برقم (٢٨٥٤) -كما تقدم-.
(٧) إلى هنا ينتهي الخرم المُشار إليه سابقًا من النسخة الظاهرية.
(٨) تقدم تخريجه برقم (٢٨٥٤).
(٩) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>