للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ: ضرب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبر للزبير أربعةَ أسهم: سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربى لصفية أم الزبير، وسهمينَ للفرس، رواه النسائي (١).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إني جعلتُ للفرس سهمين، وللفارس سهمًا، فمن نقصَهُما، نقصهُ اللهُ" رواه الدارقطني من حديث أبي كبشة الأنماري - رضي الله عنه (٢) -.

وعن خالد الحذاء، قال: لا يختلف فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "للفارس ثلاثةُ أسهُمٍ، وللراجل سهمٌ" رواه الدارقطني (٣).

والأحاديث في هذا كثيرة جدًا، وبه قال جمهور العلماء محتجين بهذه الأحاديث وأضعافها مما لم نذكره، منهم: إمامنا الإمام أحمد، والإمام مالك، والشافعيُّ، وبه قال محمَّد بن الحسن، وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يُسهم للفارس إلا سهم واحد، ولفرسه سهمٌ، واحتج بحديث فيه الواقدي عن المقداد بن عمرو - رضي الله عنه -: أنه كان يوم بدر على فرس يقال له: سبحة، فأسهم له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سهمين: لفرسه سهم واحد، وله سهم. رواه الطبراني (٤).

قال في "التوضيح": خالف أبو حنيفة عامةَ العلماء قديمًا وحديثًا،


(١) رواه النسائي (٣٥٩٣)، كتاب: الخيل، باب: سهمان الخيل.
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٠١).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٠٧).
(٤) لم أقف عليه عند الطبراني. وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>