للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: لا يسهم للفرس إلا سهم واحد، وقال: أكره أن أفضل بهيمةً على مسلم.

وخالفه أصحابه، فبقي وحده.

وقال ابن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار.

واحتج البدر العيني للإمام أبي حنيفة بظاهر قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: ٤١]، قال: فإنَّه يقتضي المساواة بين الفارس والراجل، وهو خطاب لجميع الغانمين، وقد شملهم هذا الاسم.

قال: وما ورد مما تقدم محمول على وجه التنفيل (١)، انتهى.

ولا يخفى بعدُ هذا الحمل، وما في استدلاله بالآية الكريمة من النظر الواضح الذي لا يخفى على آحاد العلماء، فضلًا عن أئمتهم.

تنبيه:

الفرسُ الذي يستحقُّ السهمين إنما هو العربي، ويسمى: العتيق، وهو الرابع الكريم، والعربُ تسمي كل شيء بلغ الغاية في الجودة: عتيقًا.

وأما إن كان الفرس هجينًا، وهو ما أبوه عربي وأمه غيرُ عربية، أو مقرفًا، وهو عكس الهجين، أو بِرْذَوْنًا، وهو ما أبواه نبطيان، فله سهم واحد، ولفارسه سهم، على الصحيح المعتمد.

ومعتمد مذهبنا: لا يُسهم لأكثر من فرسين مع فارس واحد، ولا لغير خيل (٢).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعيُّ: لا يُسهم لأكثرَ من فرس واحد،


(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٤/ ١٥٥).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٠٢ - ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>