للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأطلق اللفظ على احتمال إرادة: أنَّه ليس على الملة؛ للمبالغة في الزجر والتخويف، أو على من استحل ذلك (١).

وقد ورد هذا الحديث من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، رواه مالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم مرفوعًا (٢).

وفي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يُشِر أَحَدُكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنَّه لا يدري لعلَّ الشيطانَ يَنْزِعُ في يده، فيقعُ في حفرةٍ من النار" (٣).

ومعنى "يَنْزِع في يده" -بالعين المهملة وكسر الزاي-: أي: يرمي، وروي -بالمعجمة مع فتح الزاي-، ومعناه أيضًا: يرمي ويفسد، وأصلُ النزع: الطعن والفساد (٤).

وفي "مسلم" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا، قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: "من أشار إلى أخيه بحديدةٍ، فإن الملائكةَ تلعَنُه، حتى وإنْ كان أخا لأبيه وأمه" (٥).


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٩٧).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣)، والبخاري (٦٤٨٠)، كتاب: الديات، باب: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة: ٣٢]، ومسلم (٩٨)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح، فليس منا". ولم أقف عليه عند الإمام مالك في "الموطأ"، والله أعلم.
(٣) رواه البخاري (٦٦٦١)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل علينا السلاح، فليس منا"، ومسلم (٢٦١٧)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.
(٤) انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (٣/ ٣١٩)، عقب حديث (٤٢٤٩).
(٥) رواه مسلم (٢٦١٦)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>