للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ريب أن المحاربين وقطاعَ الطريق الذين يعترضون الناسَ بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوا المال مجاهرة؛ من الأعراب، أو التركمان، أو الأكراد، وفسقة الفلاحين، أو فسقة الجند، أو مردة الحاضرة، أو غيرِهم.

وقد روى الإمام الشافعي في "مسنده" في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: ٣٣] الآية: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأخذوا المال، قُتلوا وصلبوا، وإذا قَتَلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المالَ ولم يقتلوا، قُطعت أيديهم وأرجلُهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا، نُفوا من الأرض (١).

وهذا قول كثير من أهل العلم؛ كالشافعي، وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة.

ومن العلماء من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم، فيقتل من رأى قتلَه مصلحةً منهم، وإن كان لم يقتل؛ مثل أن يكون رئيسًا مُطاعًا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحةً، وإن كان لم يأخذ المال، والأولُ قول الأكثر.

فمن كان من المحاربين قد قتل، فإنَّه يتحتَّم على الإمام قتلُه حَدًّا، ولا يجوز العفو عنه بحال، بإجماع العلماء؛ كما ذكره ابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "السياسة الشرعية"، فلا يكون أمره إلى ورثة المقتول.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا -يعني: قتلَ القاتل من قطاع الطريق-


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>