للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفقٌ عليه بين الفقهاء، حتى ولو كان المقتول غيرَ مكافىء للقاتل (١).

قال: والصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال، فهو محارِبٌ قاطعٌ، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان، فهو حربي، ومَنْ قاتل الكفارَ من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي، فهو مجاهد في سبيل الله تعالى (٢)، والله الموفق.


(١) انظر: "السياسة الشرعية" لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ص: ٦٦ - ٦٧).
(٢) المرجع السابق، (ص: ٧١ - ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>