للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقد ذكر الاحتمالين الأخيرين الحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلبي، انتهى.

قلت: الذي رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم، وصححه من حديث أم الفضل لُبابةَ بنتِ الحارث، قالت: بال الحسينُ بنُ عليٍّ في حِجْر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والبسْ ثوباً غيرَه حتى أغسلَه، فقال: "إنما يُنْضَحُ من بولِ الذَّكَر، ويُغْسَلُ من بولِ الأنثى" (١).

وفي "صحيح الحاكم" عن أبي السَّمْح، قال: كنت جالساً عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فجيء بالحسن، أو الحسين، فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه، فقال: "رُشُّوه رَشّاً؛ فإنه يُغْسَلُ بولُ الجاريةِ، ويُرَشُّ بولُ الغلام"، قال الحاكم: صحيحٌ. ورواه أهل السنن (٢).

(فبال). . . (٣) يختلفان في حكم طهارة البول. كذا قال.


= كتاب: تعبير الرؤيا، باب: تعبير الرؤيا، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٢٩)، وغيرهما.
(١) رواه أبو داود (٣٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٣٩)، والحاكم في "المستدرك" (٥٨٨).
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (٥٨٩). ورواه أبو داود (٣٧٦)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي (٣٠٤)، كتاب: الطهارة، باب: بول الجارية، وابن ماجه (٥٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(٣) هنا سقط واضح في الأصل المخطوط بالظاهرية بمقدار ورقة واحدة فقط، والكلام الآتي هو من تتمة الكلام السابق في الحديث عن التفرقة في غسل بول الأنثى، ونضح بول الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>