للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واقتصر ابن دقيق العيد على ما قيل: إن النفوس أعلقُ بالذكور منها بالإناث، فيكثر حملُ الذكور، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعاً للعسر والحرج؛ بخلاف الإناث؛ فإن هذا المعنى قليلٌ فيهن، فيجري على القياس في غسل النجاسة.

قال: وقد ذكروا في التفرقة بينهما وجوهاً، منها ما هو ركيكٌ جداً لا يستحق أن يذكر (١)، انتهى.

قلت: من تلك الوجوه الركيكة: قول بعضهم: إن الغلام أصلُه من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم. مع أنه أفاده ابن ماجه في "سننه" (٢)، وهو غريبٌ.

والمعنى في ذلك: أن آدم خلق من الماء والتراب، وحواء خلقت من اللحم والدم.

ورضي الله عن الإمام الشافعي حيث قال: لم يتبين لي فرقٌ من السنة بينهما (٣)،انتهى.

الثاني: حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوةٍ حكمُ بوله في الاكتفاء بنضحه، وهو غمرُه بالماء مرةً، وإن لم ينفصل الماء عن المحلِّ؛ لأن قيئه أخف من بوله، فيكتفى بنضحه بطريق الأولى، كما جزم به فقهاؤنا - رحمهم الله تعالى -.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٨١ - ٨٢).
(٢) وهو ما ساقه في "سننه" (١/ ١٧٤) بإسناده عن الإمام الشافعي: أنه سئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية"، فقال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم.
(٣) انظر: "السنن الكبرى" للبيهتقي (٢/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>