للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلدة التي تبقى بعد القطع، واسم للفعل الصادر من الخاتن -كما تقدم-، والله أعلم (١).

تنبيهات:

الأول: المذهب المعتمد: أن الختان واجبٌ، وبه قال الشعبي، وربيعة، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، والشافعي، وشدَّد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن، لم تصح إمامته، ولم تُقبل شهادتُه، كما في "تحفة المودود".

قال: ونقل كثيرٌ من الفقهاء عن مالك أنه سنةٌ، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة (٢)، ولكن السنة عندهم يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبةٍ بين الفرض والندب، وإلا، فقد صرح مالكٌ بعدم قبول شهادة الأقلف، انتهى (٣).

قال ابن دقيق العيد: قد اختلف العلماء في حكم الختان؛ فمنهم من أوجبه، وهو الشافعي، ومنهم من جعله سنةً، وهو مالك وأكثر أصحابه، انتهى (٤).

وقال بوجوب الختان من القدماء: عطاءٌ، وشدد فيه، حتى قال: لو أسلم الكبير، لم يُقبل إسلامه حتى يختن (٥).


(١) انظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص: ١٥٢ - ١٥٣). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٠).
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٦٥).
(٣) انظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص: ١٦٢ - ١٦٣).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٨٦).
(٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٢١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>