للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": يجب الختان.

قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: إذا وجبت الطهارة والصلاة (١).

وفي "صحيح البخاري" من حديث سعيد بن جبير: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما -: مثلَ مَنْ أنت حين قُبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذٍ مختونٌ، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (٢).

وقد اختلف في سنه عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولد في الشِّعْب قبل الهجرة بثلاث سنين، وتُوفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وله ثلاثَ عشرةَ سنة.

وروي: أنه كان ابنَ عشر سنين، والمعتمد في سنه: الأول.

وأما قوله - رضي الله عنه -: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك؛ أي: حتى يقارب البلوغ.

وقد قال - رضي الله عنه -: إنه كان في حجة الوداع التي عاش بعدها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بضعةً وثمانين يوماً: أنه كان قد ناهز الحلم (٣). قال ابن القيم في "تحفة المودود": ختن إبراهيم الخليل - عليه السلام - ابنه إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنةً، وختن ابنَه إسحاق لسبعة أيام من ولادته.

قال: قال شيخنا -يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية-: فصار ختانُ إسحاق


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٠٥).
(٢) رواه البخاري (٥٩٤١)، كتاب: الاستئذان، باب: الختان بعد الكِبَر، ونمَف الإبط.
(٣) رواه البخاري (١٧٥٨)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: حج الصبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>