للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار الطبري قول الحسن، وعطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى فحش طولها وعرضها، لعرَّضَ نفسه لمن يسخر به.

واستدل بما أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها (١).

وأنكر الحفاظ هذا الحديث؛ منهم البخاري.

وحاصل ما ذهب إليه إمامنا وعلماؤنا: تحريمُ حلق اللحية،

وقال أبو شامة من الشافعية: وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها.

وقال الإمام النووي: يستثنى من الأمر بإعفاء اللِّحَى: ما لو نبت للمرأة لِحْية، فإنه يستحب لها حلقُها (٢). وكذا لو نبت لها شاربٌ أو عَنْفَقَةٌ (٣)، والله الموفق.

وأما الفَرْق -بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف-، فالمراد به: فرق شعر الرأس، وهو قِسْمته في المفرق، وهو وَسَطُ الرأس.

يقال: فرقَ شعرَه فَرْقاً -بالسكون-، وأصلُه من الفرق بين الشيئين.

والمَفْرِق: مكانُ انقسام الشعر من الجبين إلى داره وسط الرأس، وهو -


(١) رواه الترمذي (٢٧٦٢)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الأخذ من اللحية، وقال: هذا حديث غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثاً ليس إسناده أصلاً، أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>