للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة آصع، قال النووي: وكذا قال الجماهير (١)، ونقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصع، وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة.

وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال، وتمسكوا بحديث عائشة أنه حزر الإناء ثمانية أرطال (٢)، والصحيح الأول؛ لأن الحزر لا يعارض التحديد.

و-أيضاً- لم يصرح راوي الحديث مجاهد بأن الإناء المذكور في الحديث صاعٌ، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها.

ومما يؤيد كون الفرق ثلاثةَ آصع: ما رواه ابن حبان من طريق عطاء عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: قدر ستة أقساط (٣)، والقِسْط -بكسر القاف-، وهو باتفاق أهل اللغة: نصف صاع، ولا اختلاف بينهم أن الفرق: ستة عشر رطلاً، فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، كما جزم به علماؤنا وغيرهم.

وزعم بعض الشافعية: أن الصاع الذي لماء الغسل ثمانية أرطال, والذي لزكاة الْفِطْرِ وغيرها خمسة أرطال، كذا قال.

وفي الحديث: دليلٌ على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، ويؤيده ما أخرجه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٣).
(٢) رواه النسائي (٢٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل.
(٣) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>