للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونذكر هذا الحق الذي دعت إليه الحاجة، وهو المشار إليه بقولها: (هل) يجب (على المرأة من غسل إذا هي) ضميرُ فصلٍ جيء به لتأكيد الكلام وتحقيقه، ولو أسقطت "من"، لتم أصل المعنى (احتلمت؟)؛ أي: رأت في منامها أنها تُجامَع.

وفي رواية الإمام أحمد من حديث أم سُليم: أنها قالت: يا رسول الله! إذا رأت المرأة أن زوجَها يُجامعها في المنام تغتسل؟ (١).

فهو افتعالٌ من الحُلْم -بضم الحاء المهملة وسكون اللام-: وهو ما يراه النائم في نومه. يقال: منه حَلَم -بفتح اللام-، واحتلم، واحتلمت به، واحتلمته. قالـ[ـه] ابن دقيق العيد (٢).

وفي "القاموس": الحُلُم -بالضم، وبضمتين-: الرؤيا، والجمع أحلامٌ، وحَلَم في نومه، واحتلم، وتحلَّم [وانْحَلَم، وتَحَلَّم] الحلمَ: استعمله. وحَلَم به، وعنه: رأى له رؤيا أو رآه في النوم، والحُلُم -بالضم- والاحتلام: الجماع في النوم، والاسم: الحُلُم كعُنُق؛ انتهى (٣).

وكذا في "المطالع"، وعبارته: والحُلُم -بضم اللام أيضاً وبسكونها-: رؤيا النوم، والفعل منه: حَلَم -بفتح اللام-، والمحتلِم والحالم سواء، وهو البالغ.

وقد نفى الاحتلامَ عنه - عليه الصلاة والسلام - بعضُ الناس، كما في "المطالع"، وغيرها؛ لأنه من الشيطان، ولأنه لم يرو عنه أثرٌ في ذلك.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٧٧).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٠٠).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٤١٦)، (مادة: حلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>